شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 97 - الجزء 2

  وجب لأهله ساعة موت الميت. وهذا يبطل ما ذهبتم إليه من أن المال يكون على ملك الميت.

  قيل له: ليس الأمر على ما قدرت؛ لأن معنى قوله: «إن الميراث وجب لأهله ساعة موت الميت» هو أنه قد وجب قسمته فيهم، وأنه لا حق فيها لغيرهم، فعلى هذا أطلق # لفظته هذه. وذكر أبو العباس الحسني | أنه على هذا الأصل يجب أن يبنى حول الميراث على حول الميت إلى أن يقتسموا، فإذا اقتسموا استأنفوا الحول من حين القسمة، وهذا الذي ذكره واضح الإيراد على الأصل الذي بناه.

مسألة: [في تراد الشريكين فيما أخذه المصدق]

  قال: ولو ملك رجلان ثمانين شاة، لأحدهما ثلاثة أرباعها، وللآخر ربعها - وجب فيها شاة على صاحب الأكثر، فإذا أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة. ولو كان بينهما مائة شاة، وكان لأحدهما ثلاثة أخماسها، وللآخر خمساها، لزم كل واحد منهما شاة شاة، فإذا أخذ المصدق منها شاتين رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاة. وكذلك القول في الإبل والبقر تكون بين الشريكين أو الشركاء.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل فيه قول النبي ÷: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»، فنبه بذلك على أن المصدق يأخذ من الشريكين ما يتراجعان فيه، وهذا لا يصح إلا في المسائل التي ذكرناها ونحوها.

  وقلنا: إن الشاة إذا أخذت وكانت تلزم صاحب الأكثر دون صاحب الأقل، إن صاحب الأكثر يرد على صاحب الأقل؛ لأن صاحب الأقل يكون قد أخذ منه قسط لم يلزمه، وصاحب الأكثر أخذ منه دون ما يلزمه، فإذا رد صاحب


(١) الأحكام (١/ ١٩٧).