باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  فإن قيل: المراد به غير الزكاة(١)، وهو منسوخ.
  قيل له: لا يمكن إثبات النسخ إلا بدلالة، وإذا كان هذا هكذا وأثبتت الآية حقاً في الثمار والزرع، وأجمعوا أن لا حق فيها سوى الزكاة - ثبت أنه هو الزكاة.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ÷ فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان [عثرياً] يسقى بالسماء(٢) العشر، وفيما كان يسقى بالناضح نصف العشر(٣).
  وأخبرنا المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابراً يذكر عن النبي ÷ أنه قال: «فيما سقت الأنهار والعيون(٤) العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر»(٥).
  فإن قيل: روي عن موسى بن طلحة، عن النبي ÷ أنه قال: «ليس في الخضراوات صدقة»(٦)، وروي نحوه عن علي #(٧)، وعن عائشة: «جرت
(١) في (د): غير الزكاة المذكورة، وفي (أ، ب، ج): غير المذكور. وظنن في (ب) على المذكور بـ: الزكاة.
(٢) في (أ، د): بماء السماء.
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٦).
(٤) في شرح معاني الآثار: العيون والغيم.
(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٧).
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٩) عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي ÷، وعن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي ÷، وفي (٢/ ٤٨١) عن موسى بن طلحة عن معاذ عن النبي ÷.
(٧) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٩)، وأخرج الدارقطني (٢/ ٤٧٦) عن علي # أن النبي ÷ قال ... إلخ.