باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
مسألة: [في أن نصاب المكيل خمسة أوسق]
  قال: ولا تلزم الصدقة فيما أخرجت الأرض إن كان مما يكال حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ÷.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وهو قول القاسم #.
  فأما ما قلناه من أن الوسق ستون صاعاً فهو مما لا خلاف فيه، وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «الوَسْق ستون صاعاً»(٢).
  وإنما اختلفوا في مقدار الصاع، والكلام فيه يأتي بعد هذه المسألة.
  وقلنا: إنه لا زكاة فيما يكال مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق؛ لما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي ÷ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة».
  وروي نحوه عن جابر عن النبي ÷، وقد ذكرنا إسناد ما روى أبو سعيد الخدري وجابر في باب زكاة الذهب والفضة.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري(٣)، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ÷ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه: «ما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق»(٤).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي [عن آبائه]، عن علي $ قال: قال النبي ÷: «لا تجري الصدقة على تمر(٥) ولا زبيب ولا حنطة ولا
(١) الأحكام (١/ ١٥٣)، والمنتخب (٩٣، ٩٤).
(٢) وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٧)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٨٣).
(٣) في المخطوطات: عن سليمان بن داود الزهري. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٥).
(٥) في (أ، ب، ج): في تمر.