شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 106 - الجزء 2

  قيل له: هذا أصل غير مسلم لكم، على أنكم أيضاً قد نقضتموه، وذلك أنكم بنيتم قوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل» وقوله: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»، وهما مما لم يختلف في استعماله على قوله: «ولا تنسوا حق الله في ظهورها ورقابها»، وعلى حديث غَوْرَك: «في كل فرس دينار»، وهما مما لم يجمع على استعماله. وكذلك خصصتم ونحن قوله: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وهو⁣(⁣١) مما أجمع على استعماله بقوله: «ليس في العوامل من البقر صدقة»، وهو مما اختلف في استعماله.

  ومما يدل على ذلك أنا وجدنا سائر الزكوات لا بد لها من النصاب، فكذلك العشر، والمعنى أنه حق للفقراء يختص بالمال ابتداء؛ [ألا ترى أن ما لا يختص بالمال ابتداء]⁣(⁣٢) بل يكون لها أسباب كالكفارات والنذور لا يكون لها نصاب؟ وكذلك الحق الذي لا يختص الفقراء كالخمس ونحوه لا يكون له نصاب، فصح أن النصاب وجب لكونه على ما ذكرناه.

  فإن قيل: وجدنا الحول غير مراعى فيه، فوجب ألا يراعى النصاب؛ قياساً عليه، والمعنى أن كل واحد منهما سبب للزكاة.

  قيل له: نحن قد راعينا الحول فيه على بعض الوجوه؛ لأنا لا نوجب الصدقة في زرع حتى يحصل منه في سنة واحدة خمسة أوسق، ولو حصل ذلك في حولين لم نوجب الصدقة فيه، فقد راعينا الحول فيه على بعض الوجوه على هذا القياس.

  وكذلك قياسهم الزرع على الغنيمة والمعادن بعلة أن الحق المأخوذ منه لا يتكرر فاسد، وذلك أنه يؤدي إلى رفع النص، وهو قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وكل قياس يؤدي إلى رفع النص يجب بطلانه.


(١) في المخطوطات: وهما.

(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع، وظنن في (أ، ج) في مكان ما بين المعقوفين بقوله: بخلاف ما لم يختص بالمال ابتداء. وفي (ب): وليس كذلك سائر الحقوق التي تختص الفقراء ولا تختص المال ابتداء.