باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  فيه العشر من غير أن يستثني شيئاً(١) من ذلك. وأيضاً جعل النبي ÷ المأخوذ مما يسقى بالدوالي نصف العشر، [فلو وجب أن يعتبر غيره لذكره ÷.
  فإن قيل: رد النبي ÷ المأخوذ مما يسقى بالدوالي إلى نصف العشر](٢) يدل على أن المؤن معتبر بها، وهذا يسقط قولكم: إنه لا اعتبار بها.
  قيل له: لسنا نقول: إنه لا اعتبار بها أصلاً، لكنا نقتصر على اعتبار النبي ÷؛ لأنا لو قلنا بخلاف ذلك لأسقطنا اعتباره ÷ ولم نجعل له حكماً؛ إذ كان يكون المأخوذ أبداً بعد حط المؤن، فكان لا يكون لأخذ نصف العشر مما يسقى بالدوالي فائدة ولا معنى؛ لأن المأخوذ منه أبداً يكون الفاضل عن المؤن، وأيضاً لا خلاف في أن من كانت له أربعون شاة سائمة يلزمه شاة من غير مراعاة أجرة الراعي ومؤنة العلف إن احتيج إليها في بعض الأوقات، فكذلك يجب أن يكون حكم الزرع وما يؤخذ منه.
(١) في (ج، د): من غير استثناء شيئاً.
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.