باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  والدليل على وجوب الصدقة فيه قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، وهو من جملة الأموال.
  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن يحيى بن سعيد، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن لي عسلاً فما أخرج منه؟ قال: «من كل عشر قرب قربة»(١). واحتج الهادي إلى الحق # بهذا الحديث.
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي سيارة المُتَعِي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي عسلاً؟ قال: «أد العشر»(٢).
  فإن قيل: روى محمد بن منصور عن علي # أنه قال: «ليس في العسل زكاة»(٣).
  قيل له: نحمله على اليسير منه كما قلنا ذلك فيما روي عنه # في الخضراوات؛ ليكون ذلك موافقاً لما روي عن النبي ÷.
  والوجه في اعتبار نصابه بأن تكون قيمته مائتي درهم ما(٤) مضى في صدقة ما لا يكال مما أخرجت الأرض، فلا غرض في إعادته.
مسألة: [في أن الزكاة تخرج قبل إخراج المؤن]
  قال: وينبغي أن تؤخذ أعشار الزروع قبل أن يرفع منها شيء لمؤنة من حفر أو دلو أو نفقة عمال أو غير ذلك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥).
  والأصل في ذلك: قول النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر»، فأوجب
(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١) بلفظ: إن لي نحلاً فما أخرج منها ... إلخ.
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١) بلفظ: إن لي نحلاً ... إلخ.
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١).
(٤) في (ب، ج): كما.
(٥) الأحكام (١/ ٢١٢).