شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 117 - الجزء 2

  والدليل على وجوب الصدقة فيه قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، وهو من جملة الأموال.

  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن يحيى بن سعيد، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن لي عسلاً فما أخرج منه؟ قال: «من كل عشر قرب قربة»⁣(⁣١). واحتج الهادي إلى الحق # بهذا الحديث.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي سيارة المُتَعِي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي عسلاً؟ قال: «أد العشر»⁣(⁣٢).

  فإن قيل: روى محمد بن منصور عن علي # أنه قال: «ليس في العسل زكاة»⁣(⁣٣).

  قيل له: نحمله على اليسير منه كما قلنا ذلك فيما روي عنه # في الخضراوات؛ ليكون ذلك موافقاً لما روي عن النبي ÷.

  والوجه في اعتبار نصابه بأن تكون قيمته مائتي درهم ما⁣(⁣٤) مضى في صدقة ما لا يكال مما أخرجت الأرض، فلا غرض في إعادته.

مسألة: [في أن الزكاة تخرج قبل إخراج المؤن]

  قال: وينبغي أن تؤخذ أعشار الزروع قبل أن يرفع منها شيء لمؤنة من حفر أو دلو أو نفقة عمال أو غير ذلك.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).

  والأصل في ذلك: قول النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر»، فأوجب


(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١) بلفظ: إن لي نحلاً فما أخرج منها ... إلخ.

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١) بلفظ: إن لي نحلاً ... إلخ.

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩١).

(٤) في (ب، ج): كما.

(٥) الأحكام (١/ ٢١٢).