شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 120 - الجزء 2

  ونص أيضاً على أن سهم النبي ÷ [من الخمس يكون للإمام؛ فحقق أن سبيل الإمام في سبيل النبي ÷]⁣(⁣١).

  وقلنا: إنه لا يلزمه فيها إلا العشر لأنها إذا صارت ملكاً له كان حكمها حكم الأرضين التي مضى ذكرها قبل هذه المسألة.

  والأصل في هذا ما صح بالأخبار المتواترة أن فدك لما أجلى عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب صارت لرسول الله ÷، قال الله تعالى: {وَمَا أَفَآءَ اَ۬للَّهُ عَلَيٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٖ وَلَا رِكَابٖ}⁣[الحشر: ٦]، فبين أن ما أفاء الله على رسوله هذه صفته، فإذا ثبت أن ذلك لرسول الله ÷ ثبت أنه يجب أن يكون بعده للإمام؛ إذ هو القائم مقامه في أمور المسلمين وسد ثلمهم وتحمل أعباء ما يعرض لهم، على أن ما هذا سبيله من الأرضين لا يخلو من أن يكون لجميع المسلمين ولمصالحهم العامة أو يكون خاصاً للإمام، ولا يجوز أن يكون لجميع المسلمين ولمصالحهم العامة؛ لأن ما كان هذا سبيله لا يجوز أن يستبد به النبي ÷، وفي استبداده # بفدك دلالة على أن ما أجلى عنها أهلها لا يكون لجميع المسلمين، فإذا ثبت أنها لا تكون لجميع المسلمين ثبت أنها لخاص منهم، ولم يجعلها أحد خاصة إلا جعلها لإمام المسلمين.

  فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ÷ استطاب نفوس المسلمين للاستبداد بها واستوهبها منهم.

  قيل له: ذلك فاسد لوجوه: أحدها: أن النبي ÷ نهى عن المسألة، فروى سمرة عن النبي ÷ فيما روى عنه أبو داود في السنن أنه قال: «الْمَسَائل


(١) ما بين المعقوفين من المطبوع، وبدله في المخطوطات: «لهم»، فتكون العبارة: ونص أيضاً على أن سهم النبي ÷ لهم.