شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 121 - الجزء 2

  كُدُوح⁣(⁣١) يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً»⁣(⁣٢).

  وروى قَبِيْصَة بن مُخَارِق الهلالي عن النبي ÷ في حديث طويل قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما سواهن من المسائل سحت، يأكلها الرجل سحتاً»⁣(⁣٣).

  وروي عنه ÷: «المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجِع»⁣(⁣٤).

  فإذا ثبت أن المسألة لا تحل لم يجز أن يكون النبي ÷ استوهب فدك من المسلمين؛ لأن ذلك يكون ضرباً من المسألة، والنبي ÷ منزه عن ذلك.

  والوجه الثاني: أنها لو كانت لجماعة المسلمين، لدخل فيهم الطفل ولا يجوز الاستيهاب من الطفل، ولا يجري ذلك مجرى الغنيمة التي تكون لأقوام بأعيانهم ولا يكون [أحد⁣(⁣٥)] فيهم إلا بالغاً.

  والوجه الثالث: أن النبي ÷ لو كان استوهبها من المسلمين لظهر ذلك ونقل، ولما لم يرو أنه فعل ذلك علم أنه لا أصل له.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ÷ أمسكها للمسلمين ولم يمسكها لنفسه؟

  قيل له: إنه⁣(⁣٦) ÷ كان جعلها نحلاً لفاطمة صلوات الله عليها، وقد


(١) الكُدُوح: الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. (نهاية).

(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٨٢).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٢)، وأبو داود (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).

(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٤٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٠).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب)، ومظنن به في (ج).

(٦) في (ب): إن النبي ÷.