كتاب الزكاة
  كُدُوح(١) يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً»(٢).
  وروى قَبِيْصَة بن مُخَارِق الهلالي عن النبي ÷ في حديث طويل قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما سواهن من المسائل سحت، يأكلها الرجل سحتاً»(٣).
  وروي عنه ÷: «المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجِع»(٤).
  فإذا ثبت أن المسألة لا تحل لم يجز أن يكون النبي ÷ استوهب فدك من المسلمين؛ لأن ذلك يكون ضرباً من المسألة، والنبي ÷ منزه عن ذلك.
  والوجه الثاني: أنها لو كانت لجماعة المسلمين، لدخل فيهم الطفل ولا يجوز الاستيهاب من الطفل، ولا يجري ذلك مجرى الغنيمة التي تكون لأقوام بأعيانهم ولا يكون [أحد(٥)] فيهم إلا بالغاً.
  والوجه الثالث: أن النبي ÷ لو كان استوهبها من المسلمين لظهر ذلك ونقل، ولما لم يرو أنه فعل ذلك علم أنه لا أصل له.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ÷ أمسكها للمسلمين ولم يمسكها لنفسه؟
  قيل له: إنه(٦) ÷ كان جعلها نحلاً لفاطمة صلوات الله عليها، وقد
(١) الكُدُوح: الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. (نهاية).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٨٢).
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٢)، وأبو داود (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٤٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٠).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب)، ومظنن به في (ج).
(٦) في (ب): إن النبي ÷.