شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 147 - الجزء 2

  منهم على الفقر لا يستمر على أصلكم؛ لأنكم توجبون على الفقير اثني عشر درهماً، وقلتم في باب الديات: إن قيمة الدينار عشرة دراهم.

  قيل له: يحتمل أن تختلف قيمة الدينار باختلاف المواضع، فتكون قيمة الدينار حيث فرض النبي ÷ الدية عشرة دراهم، وتكون قيمته في [غير⁣(⁣١)] تلك المواضع اثني عشر درهماً، فلا يكون في ذلك ما يوجب التناقض.

مسألة: [في أنه لا جزية على النساء والصبيان والمماليك]

  قال: ولا تؤخذ الجزية من نسائهم، ولا من صبيانهم، ولا من مماليكهم.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  واستدل يحيى بن الحسين # على أن لا جزية على النساء والولدان بأن قال: إن الجزية جعلت بدلاً من القتل بقوله تعالى: {قَٰتِلُواْ اُ۬لذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِ۬لْأٓخِرِ} إلى قوله: {حَتَّيٰ يُعْطُواْ اُ۬لْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٖ وَهُمْ صَٰغِرُونَۖ ٢٩}⁣[التوبة]، فلما لم تكن النساء من أهل القتال، وكان النبي ÷ نهى عن قتلهن، وكذلك الولدان⁣(⁣٣) - علم أن لا جزية عليهم.

  قال أبو العباس الحسني |: اعتلاله يوجب أن لا جزية على الشيخ الهرم والزمن إذا لم يطيقوا القتال.

  وذكر أنه مروي عن محمد بن عبدالله ~ في سيره.

  وهذا قوي؛ إذ الإجماع حاصل على أن لا جزية على النساء؛ والعلة فيه أنهن لسن من أهل القتال، فكل من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه.

  وأما العبيد فإنهم لا أموال لهم، فلو أخذنا الجزية منهم كانت مأخوذة من أموال مواليهم، وفي ذلك تضعيف الجزية على أرباب المماليك، على أنه لا خلاف


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) المنتخب (١٧٥).

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٦١)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤).