شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة

صفحة 174 - الجزء 2

مسألة: [في الصنف الثامن: ابن السبيل]

  قال: وبنو السبيل: فهم مارة الطريق والمسافرون الضعاف منهم، وإن كانت لهم أموال في بلدانهم وأهاليهم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١). ونص في المنتخب⁣(⁣٢) على: أنهم مارة الطريق.

  وهؤلاء أيضاً يأخذون بالفقر؛ لأنه لا خلاف أنهم إذا كانوا أغنياء لا يأخذون.

  وقلنا: إنهم وإن كانت لهم أموال في أهاليهم فهم فقراء في الحال إذا كانت أيديهم لا تصل إليها وإلى الانتفاع بها؛ لأنه لا خلاف أن من كان له مال فاغتصبه السلطان أو أخذه اللصوص وقطاع الطريق حتى احتاج، ولم يمكنه الانتفاع بماله - أنه يحل له الصدقة، فكذلك المسافر المحتاج الذي لا يمكنه الانتفاع بماله، والمعنى أنه لا يمكنه الانتفاع بماله.

مسألة: [في أن الزكاة لا تحل لبني هاشم]

  قال: والذين لا تحل لهم الصدقة على وجه من الوجوه فهم بنو هاشم، وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  وإنما ذكر يحيى # البطون الأربعة لأنهم الجل والمعظم من بني هاشم، وإلا فسبيل الحارث بن عبد المطلب سبيلهم؛ لأنهم بنو هاشم كسائر هؤلاء البطون، وقرب الجميع من رسول الله ÷ بالعمومة قرب واحد.

  والأصل في هذا: الأخبار المروية عن رسول الله ÷ في هذا الباب، فمنها:


(١) الأحكام (١/ ١٨٧)، ولفظه: وأما ابن السبيل فهو مار الطريق المسافر الضعيف.

(٢) المنتخب (١٧١).

(٣) الأحكام (١/ ١٨٧، و ٢/ ٣٨٤).