باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة
  ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي @: ما تحفظ من رسول الله ÷؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في، فأخرجها رسول الله ÷ بلعابها فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله، ما كان عليك في(١) هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»(٢).
  وأخبرنا علي بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، قال: حدثنا محمد بن منصور، عن محمد بن عمر الكندي، عن يحيى بن آدم، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن بشير بن عاصم، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: قال علي #: (إن الله حرم الصدقة على رسول الله ÷، فعوضه سهماً من الخمس عوضاً مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته، فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهماً عوضاً عما حرم عليهم).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا سعيد وحماد ابنا زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبدالله بن عبيد الله بن عباس، قال: دخلنا على ابن عباس فقال: «ما اختصنا رسول الله ÷ بشيء من دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل».
  وروي أن النبي ÷ قال لأبي رافع: «الصدقة لا تحل لآل محمد، ومولى القوم منهم»(٣).
  والأخبار في هذا كثيرة مشهورة، كرهنا ذكر جميعها للاستطالة.
(١) في (ب، ج، د): من.
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٦).
(٣) أخرجه النسائي (٥/ ١٠٧)، وأبو داود (١/ ٤٨٦).