شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة

صفحة 176 - الجزء 2

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه تصدق على أرامل بني عبد المطلب⁣(⁣١).

  قيل له: يحتمل أن يكون ذلك من التطوع، ويحتمل أن يكون أضافهن إلى بني عبد المطلب لا من جهة النسب.

  فأما بنو المطلب فقد نص يحيى # على أنه⁣(⁣٢) لا حظ لهم في الخمس، فدل ذلك على أن الصدقة تحل لهم، والأصل في هذا أن المطلب هو أخو هاشم، كما أن عبد شمس هو أخو هاشم، وهم بنو عبد مناف، ولا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة، وأمية هو ابن عبد شمس؛ فلما ثبت ذلك ثبت أنها تحل لبني المطلب؛ لأن قربهم من رسول الله ÷ مثل قرب بني أمية.

مسألة: [في الهاشمي إذا اضطر إلى أكل شيء من الزكاة]

  قال: ومن احتاج منهم - يعني بني هاشم - واضطر إلى أكل شيء من الصدقة فله ذلك على طريق الاستقراض، فإذا⁣(⁣٣) وجد مقدار ما أكل منها رده في أهله، وإن كانت الضرورة قد بلغت به إلى حال يحل له معها أكل الميتة.

  هذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  والوجه فيه أنه قد ثبت تحريم الصدقة على بني هاشم، وأنه لا حق لهم فيها، فمن اضطر منهم إلى أكل شيء من الصدقة ضرورة شديدة كان له أن يتناول منها بالعوض، كالمضطر إلى ملك غيره له أن يتناول منه، ويلزمه التعويض متى أمكنه، فكذلك المضطر إلى الصدقة من بني هاشم.


(١) أخرج أبو داود (٢/ ٤٥٤) عن ابن عباس أن النبي ÷ اشترى من عير تبيعاً [بيعاً. نخ] وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبدالمطلب، وقال: «لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمنه».

(*) رجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة أو مسكينة، الجمع: أرامل وأراملة. (قاموس).

(٢) في (د): أنهم.

(٣) في (د): فمتى.

(٤) الأحكام (١/ ١٨٨).