شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صدقة الفطر

صفحة 188 - الجزء 2

  قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر النبي ÷ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر وعبد⁣(⁣١)، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة.

  فقد بين ابن عمر أن هذا مما عدله الناس، وهذا قريب مما ذكره أبو سعيد أنه قيمة معاوية، إلا أن ابن عمر لم يذكر معاوية.

  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ÷ صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب، فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة، جعلها عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء⁣(⁣٢).

  فحقق أن ذلك رأي عمر، ولو كان ذلك محفوظاً عن النبي ÷ لم يكن لإيراده إلى عمر وجه.

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا محمد بن عُزيز الأيلي، قال: حدثنا عقيل، عن عتبة بن عبدالله بن مسعود، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث الأعور، قال: سمعت علياً # يأمر بزكاة الفطر فيقول: (هي صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة أو سلت، أو صاع من زبيب).

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أخبار فيها: «أو نصف صاع من بر»، منها حديث ابن عمر⁣(⁣٣)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده⁣(⁣٤)، وحديث ابن عباس⁣(⁣٥).


(١) في (ب، ج): أو عبد.

(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٧٤، ٤٧٥)، وفيه: صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٥).

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٦٨).

(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٤٧٧)، والنسائي (٣/ ١٩٠).