شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صدقة الفطر

صفحة 197 - الجزء 2

  وهذا القول الذي ذهب إليه بعض أصحابنا على سبيل الغلط ليس له وجه يعتبر، وليس هو محفوظ عن أحد من أهل العلم، قال الله تعالى: {إِنَّمَا اَ۬لصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ}⁣[التوبة: ٦٠]، فعم، وقال: {إِن تُبْدُواْ اُ۬لصَّدَقَٰتِ فَنِع۪مَّا هِيَۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اَ۬لْفُقَرَآءَ فَهْوَ خَيْرٞ لَّكُمْ}⁣[البقرة: ١٧٠]، فعم ولم يخص بشيء منها من لا يجد قوت عشرة أيام.

  وقال ÷: «أغنوهم في هذا اليوم»، فأشار إلى جملة الفقراء، على أن هذا مما يبعد أن يرد به التكليف، وذلك أن هذه البلدان التي هي بلدان الريف يقل فيها من لا يجد قوت عشرة أيام، فلو قلنا: إنه لا يعطى إلا من لا يجد قوت عشرة أيام لم يمكن إخراج صدقة الفطر لجميع من تلزمه، سيما على مذهبنا، فإنا نوجبها على من يملك قوت عشرة أيام، فليت شعري من الآخذ لها؟