باب القول فيما يجب فيه الخمس
  فدل ذلك على أن الخمس مأخوذ من جميع المغنم من غير اعتبار مقدار وزمان؛ ألا ترى أن السائل عرف المغنم بالألف واللام؟ وذلك يدل على الجنس ويقتضي العموم.
  وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس»(١)، ولم يشترط فيه المقدار ولا الحول، فوجب في قليله وكثيره وحين يوجد؛ لأن الألف واللام يدلان على الجنس؛ فهو على القليل والكثير.
  فأما أهل البغي فالخلاف بيننا وبين مخالفينا في أنها تغنم أم لا، فأما إذا ثبت أنها تغنم فلا خلاف في أنها تخمس، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ ...} الآية [الأنفال: ٤١].
مسألة: [في وجوب تخميس السلب]
  قال: ولو جعل الإمام لرجل سلب عدو إن قتله فقتله استحق سلبه، ووجب فيه الخمس.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والدليل على وجوب الخمس: قوله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ...} الآية، وهذا من الغنيمة، فوجب فيه الخمس.
  ويدل عليه قوله ÷ حين سئل لمن المغنم؟ فقال: «لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم»، فعم السائل المغنم.
  فإن قيل: روي عن عدة من القاتلين أن النبي ÷ أعطاهم سلب القتلى(٣)، ولم يرو أنه أخذ منها الخمس.
(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٩٨).
(٣) روى ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢٦، ٢٢٧).