شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 204 - الجزء 2

  ركز فلان رمحه [غرزه⁣(⁣١)] في الأرض. ومنه: الركز، وهو الصوت الخفي.

  فإذا ثبت ذلك ثبت أن اسم الركاز ينطلق على الذهب والفضة المخلوقين في الأرض، فيجب فيه الخمس بدلالة قوله: «وفي الركاز الخمس».

  على أن الركاز يسمى به الكنز؛ لأنه غيب في الأرض، وكذلك ما في المعادن، ولا فرق بينهما إلا أن الكنز غيبه الآدميون، وما في المعدن غيبه الله، وأسماء الأفعال لا تتغير بالفاعلين.

  وقد روي إيجاب الخمس في المعادن عن أمير المؤمنين # وعن عمر.

  أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز البغوي، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا حجاج، عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن الحارث، عن أبي الحارث الأزدي، أن أباه كان اشترى معدناً استخرجه رجل بمائة شاة متبع، فقال علي # للبائع: (ما أرى الخمس إلا عليك، فخمس المائة الشاة).

  فهو⁣(⁣٢) قياس على⁣(⁣٣) المدفون؛ بعلة أنه مال مستخرج من الأرض لا مالك له حين الاستخراج، فوجب فيه الخمس.

  فإذا ثبت بما بيناه أن الخمس واجب فيما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة وجب في سائر ما ذكرناه قياساً عليه، والمعنى أنه مستخرج من الأرض يتمول غالباً، لا مالك له حين الاستخراج، ونحترز بقولنا: يتمول غالباً من الماء والطين المبتذل والأحجار المبتذلة.

  فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن العلة في الذهب والفضة المستخرجين من المعدن هي الانطباع، فيجب على هذه العلة في الحديد


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) «على» ساقطة من (ب).