شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب فيه الخمس

صفحة 206 - الجزء 2

  قيل له: لا يخرجه ذلك من أن يكون مغيباً في البحر؛ ألا ترى أنه ربما سقط الجدار فظهر بعض ما كنز تحته؟ وذلك لا يخرجه من أن يكون مغيباً في الأرض، فلا يتغير حكمه.

  فأما أبو يوسف فإنه يوافقنا في إيجاب الخمس في الدر واللؤلؤ وكل ما يخرج من البحر من الحلية، فيكون الكلام معه أحرى؛ لأن شيئاً من ذلك لا ينطبع.

  قال: وفي المسك الخمس، وكذلك في العنبر والقير والنفط، فأما القير والنفط والعنبر فالكلام فيها ما تقدم، ولا يفصل أحد بين المسك والقير والنفط في ذلك، فإذا ثبت ذلك في القير والنفط ثبت في المسك.

مسألة: [في وجوب الخمس في الصيد]

  قال: ويجب الخمس في كل ما يصطاد.

  وهو منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  وإيجابه في الركاز منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢) جميعاً، وقد تقدم الكلام فيه وفي ذكر ما روي فيه، والمسألة وفاق.

  فأما إيجاب الخمس فيما يصطاد في البر والبحر والنهر فوجهه أنه لم يفرق أحد بينه وبين القير والنفط والمغرة، فإذا ثبت وجوب الخمس في ذلك ثبت وجوبه فيما يصطاد في البحر.

  وروي⁣(⁣٣) عن علي # فيما ذكره محمد بن منصور في كتابه أنه وضع على أجمة برس⁣(⁣٤) أربعة آلاف كل سنة، وقد علمنا أنه لا شيء في الآجام يؤخذ عنه شيء إلا السمك، فإذا ثبت أن السمك مأخوذ منه فما قال أحد فيه إلا بالخمس.


(١) المنتخب (١٦٠).

(٢) الأحكام (١/ ١٨٣)، والمنتخب (١٦٣).

(٣) في (ب): وقد روي.

(٤) في (أ، ج) ونسخة في (ب، د): البرس.

(*) بُرْس: أجمة معروفة بالعراق، وهي الآن قرية. (نهاية).