شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب فيه الخمس

صفحة 208 - الجزء 2

  ذكرها أن سبيل هذه الأشياء التي وجب فيها الخمس سبيل الغنائم والركاز في ذلك قلنا: إن الخمس يجب في عينه، وهو قياس من كان له مال ومعه شريك في جزء منه أن الواجب تسليم ذلك الجزء من عين ذلك المال إلى شريكه، والمعنى أن ذلك الجزء حق لصاحبه، فكذلك الخمس؛ لأنه جزء مستحق لأهله.

  ويمكن أن يقاس على الزكوات بهذه العلة؛ إذ الزكوات لا تؤخذ فيها القيم على ما بينا.

  ونص في المنتخب⁣(⁣١) على أن من وجد ياقوتة أخرج الخمس من قيمتها، فدل ذلك على جواز إخراج القيمة مما لا ينقسم أو كانت القسمة تضره.

  ووجهه: أن مالكه أولى بإخراجه، وله أن يخرج أي جزء منه أراد، فلما كان هذا هكذا قلنا فيما تضره القسمة أو لا تمكن القسمة فيه: إنه يخرج قيمة الخمس منه، كما قلنا فيمن له فواكه لا يمكن حبس أولها على آخرها: إنه يخرج قيمة العشر منها.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٢) أيضاً على أن من أنفق مالاً للاصطياد في البحر لزمه إخراج الخمس مما يصطاد من غير مراعاة ما أنفق فيه.

  ووجهه قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ}، وقوله ÷: «في الركاز الخمس»، من غير اشتراط حط ما لزم المتملك للشيء منه من المؤنة⁣(⁣٣) في تملكه. وهو مقيس على ما يؤخذ من صدقات العشور والمواشي في أنها تؤخذ من غير مراعاة المؤن والإنفاق، والمعنى أنه حق لله تعالى تعلق ببعض المال، فوجب إخراجه من غير مراعاة ما يلزم عليه. وليس يلزم عليه ما ورد النص به من أخذ نصف العشر مما يسقى بالدوالي؛ لأن ذلك مما


(١) المنتخب (١٦٤).

(٢) المنتخب (١٦١).

(٣) في (أ): للشيء من المؤنة. وفي (ب، ج): للشيء منه من المؤنة.