كتاب الزكاة
صفحة 209
- الجزء 2
  ثبت بالنص، لا بمراعاتنا واجتهادنا.
  ووجه ما ذكرناه من أن المشتري إذا اشترى ما يجب فيه الخمس يخرج خمسه؛ لأنه(١) اشترى ما لم يكن لبائعه أن يبيعه، وما هو حق لغير البائع، فلزمه إيصاله إلى مستحقه، كما نقول في الغصب؛ ولأن يحيى # شبهه بالغصب(٢).
  وقلنا: إن المشتري يرجع بقدره من الثمن على البائع كما نقول في الغصب.
  ونص في الأحكام والمنتخب(٣) على أن الخمس لا يتكرر وجوبه في شيء من الأموال.
  ووجهه أنه الخمس لزمه لتملكه ما وجب فيه الخمس، وهذا قياس على صدقة ما أخرجت الأرض، والمعنى أنه حق لله تعالى تعلق بعين المال من غير مراعاة الحول فيه، فوجب ألا يتكرر.
(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: أنه.
(٢) المنتخب (١٦٢).
(٣) الأحكام (١/ ١٨٢)، والمنتخب (١٦٠).