شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

صفحة 236 - الجزء 2

  فيه في أنه لا يكره صومه؛ والعلة أنه يوم يشك فيه من رمضان]⁣(⁣١).

  فإن قيل: منعنا من قصد يوم الجمعة بالصيام؛ لأنه يوم عظيم الحرمة، فلم يؤمن أن يعتقد وجوب صومه، فكذلك يجب أن يكون صوم يوم الشك ممنوعاً منه؛ لئلا يعتقد فيه الإيجاب.

  قيل له: إنما ساغ ذلك يوم الجمعة لأنه لم يتعلق به احتياط للفرض، وصوم يوم الشك قد تعلق به احتياط للفرض، فوجب⁣(⁣٢) أن يكون الاحتياط الذي ذكرناه أولى من الاحتياط الذي ذكرتموه؛ لأنه يمكن أن يثبت غير واجب، ولا يمكن مع إفطاره إن كان من رمضان إزالة الإفطار فيه. على أن المسألة إجماع أهل البيت $، ومشهورة عن علي #، وما كان من المسائل هذه سبيله لم نستجز خلافه.

مسألة: [في وجوب نية الفرض في الصيام وأن تكون النية مشروطة في صوم يوم الشك]

  قال: وينبغي لمن صامه أن ينوي فرضه إن كان من رمضان، أو تطوعه إن كان من شعبان، حتى تقع النية مشروطة.

  وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام⁣(⁣٣)، وتشتمل على ثلاث مسائل:

  منها: أن الصوم لا بد له من النية، وقد حقق ذلك يحيى # بقوله في آخر هذه المسألة في الأحكام: «فإن كان ذلك اليوم من رمضان فقد أدى صومه بما عقد من نيته»، فنبه على أن عقد النية به يؤدي الصوم.

  والمسألة الثانية: أن فرضه لا يؤدى بنية التطوع، بل لا بد من نية الفرض.

  والمسألة الثالثة: أن النية يجب أن تقع لصوم يوم الشك مشروطة.


(١) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٢) في (د): فيجب.

(٣) الأحكام (١/ ٢٢٣).