باب القول في كيفية الدخول في الصوم
  إذا لم يشهد، والمعنى أنه يحتاط فيه لرمضان. أو يقاس بهذه العلة على آخر يوم من رمضان إذا شك فيه، وتقوى العلة بشهادة الأصول؛ لأن الأصول تشهد أن النية يجب أن تكون في حكم المنوي في الوجوب والندب في العبادات التي يقصد إليها نفسها، كالصلاة والحج والعمرة والزكاة، فإذا ثبت ذلك وثبت أن اليوم يوم مشكوك فيه كان صومه مشكوكاً فيه، فوجب أن تكون النية مشروطة.
فصل: [في وجوب تجديد النية لكل يوم من رمضان]
  قول يحيى # في صوم يوم الشك: «إذا نوى الفرض يكون قد أدى صومه إن كان من رمضان بما عقد من نيته» إذا تضمن أن أداء الصوم بعقد النية وجب تجديد النية لكل يوم من رمضان.
  وقد حكى ذلك على هذا الوجه أبو العباس الحسني | في النصوص. وخالف في ذلك مالك.
  ودليلنا الظواهر التي احتججنا بها على زفر في إيجاب النية، ونقيس كل يوم من رمضان على أول يوم منه؛ إذ لا خلاف في أن النية تجب له، والمعنى أنه صوم يوم منفرد. ونقيس صوم أيام رمضان على صوم أيام الكفارات، والمعنى أنه صوم أيام، فوجب ألا يصح صوم كل يوم إلا بنية تختصه.
  ونقيس كل يوم منه على صلاة منفردة؛ بعلة أنه عبادة منفردة لها حكم يختصها في الصحة والفساد، فوجب ألا يجزي بغير نية تخصه.
  فإن قيل: الشهر كله قياس على صلاة واحدة في أن نية واحدة تجزي فيه؛ والعلة أنه عبادة لا يتخللها فرض غيرها من جنسها.
  قيل له: هذا منتقض بصيام الظهار؛ لأنه لا يتخلله فرض غيره من جنسه.
  على أن قياسهم لو صح كان قياسنا أولى؛ لأنه يتضمن الإيجاب والاحتياط، والأصول تشهد له؛ لأنا وجدنا العبادات المتميزات لا تنوب نية بعضها عن بعض.