باب القول في كيفية الدخول في الصوم
  قيل له: لا يمتنع أن يكون المراد به إن عرض ما يوجب رخصة الإفطار، أو يكون المراد أن الصيام ممكن ما لم يقع الأكل.
  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام(١).
  فقد حقق عن حذيفة النية بعد الزوال.
مسألة: [في وقت الصوم]
  قال: ووجوب الصوم أول طلوع الفجر.
  قال: ويستحب التوقي من كل ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر.
  وقد نص على ذلك في الأحكام(٢).
  أما وجوب الصيام على ما ذكرنا فمما لا خلاف فيه، إلا ما يحكى عن بعض المتقدمين أنه كان يرى أن وجوبه أول طلوع الشمس، وهذا قول قد قضى الإجماع بسقوطه.
  وقد نص القرآن على ذلك حيث يقول تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّيٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اُ۬لْخَيْطُ اُ۬لْأَبْيَضُ مِنَ اَ۬لْخَيْطِ اِ۬لْأَسْوَدِ} ... الآية [البقرة: ١٨٦].
  وقلنا: إنه يستحب التوقي مما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر للاحتياط، وليسلم صومه، كما استحب لهذه العلة صوم يوم الشك.
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٥٦).
(٢) الأحكام (١/ ٢٣٢).