باب القول فيما يستحب ويكره للصائم
باب القول فيما يستحب ويكره للصائم
  يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء في فيه وخياشيمه إلى حلقه، ويجب أن يتيقظ في نهاره من النسيان؛ لئلا يصيب ما لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام.
  ويستحب له توقي مضاجعة أهله، وكل ما جرى مجراها من القبلة والضمة؛ مخافة أن تغلبه الشهوة.
  ويستحب له أن يزيد في القراءة والتسبيح والاستغفار في البكر والآصال.
  وإذا استاك نهاراً توقى أن يدخل حلقه شيء مما جمعه السواك من خلاف ريقه. ويكره له السعوط.
  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  قلنا: إنه يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه، وإنه يتيقظ في نهاره من النسيان؛ لئلا يصيب ما يفسد الصوم - لأنه قد ثبت أن دخول الماء إلى الجوف عند المضمضة والاستنشاق يفسد الصوم.
  وكذلك الأكل والشرب ناسياً يفسد الصوم، وسيأتي الكلام في المسألتين جميعاً في موضعهما(٢) من هذا الكتاب، وإذا ثبت ذلك استحببنا له التحفظ للاحتياط؛ لأن كل ما يفسد الصوم يجب أن يحترز منه احتياطاً، كما قلنا: إن صوم يوم الشك يستحب للاحتياط، وكما استحببنا ترك الأكل والشرب مع الشك في الفجر، وقد نبه ÷ على ذلك بقوله: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
  وقلنا: إنه يستحب له توقي مضاجعة أهله، وكذلك القبلة والضمة؛ مخافة أن تغلبه الشهوة، وإن أنيقن من نفسه بالثقة والامتناع فلا بأس بها.
(١) الأحكام (١/ ٢٢٢).
(٢) في (أ، ب): مواضعهما.