شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصوم

صفحة 275 - الجزء 2

  الصيام في الخبر الذي ذكرناه، وقد روي خلاف ذلك:

  أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أن أعرابياً أتى النبي ÷ وهو ينتف شعره ويضرب صدره⁣(⁣١) ويقول: هلكت. قال: «ما أهلكك»؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجد. قال: «اهد هدياً». قال: لا أجد. قال: «اجلس» فجلس، فجاء أعرابي بمكتل فيه نحو عشرين صاعاً من تمر فقال: هذه صدقة، فقال رسول الله ÷: «خذه فتصدق به». فقال الأعرابي: ما لأهلي من طعام. فقال: «خذه وأطعمه أهلك».

  وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا ابن سدوسان⁣(⁣٢)، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا ابن نفيل وعبدالله بن مروان، قالا: حدثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ قال: إني أتيت أهلي في رمضان من غير سفر ولا مرض، قال: «بئس ما صنعت، أعتق رقبة» قال: لا أجد رقبة، قال: «انحر بدنة» قال: لا أجد، قال: «تصدق بعشرين صاعاً من تمر» قال: ما هو عندي؛ فقال رسول الله ÷: «هو عندنا، فنحن نعطيك» فأمر له بعشرين صاعاً من تمر أو بواحد وعشرين صاعاً من تمر، وقال: «تصدق بهذا». قال: على من يا رسول الله؟ ما بين لابتيها أفقر مني ومن أهل بيتي، قال: «فاذهب فهو لك ولأهل بيتك».

  فصار المنقول إليه عن العتق في هذين الخبرين هو النحر، وليس فيهما ذكر الصيام ولا إطعام ستين مسكيناً، وقد علمنا أن النقل عن العتق إلى الصيام يمانع


(١) في (أ، ب، ج): بصدره.

(٢) كذا في المخطوطات، قال في الكاشف المفيد (٢/ ١٤٧): الذي في شرح الأحكام في مواضع كثيرة: ابن شروشان. اهـ وسيأتي في النفقات محمد بن علي بن شروشان. وقد تقدم ابن الشروشاني.