شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده وفيما يلزم فيه الفدية

صفحة 291 - الجزء 2

  باطن الجسد لم يجر في الحلق ولا أوجب الاغتسال، فيجب ألا يكون له مسرح في إفساد الصوم.

  ولا خلاف أن الفصد لا يوجب الإفطار، فيقاس عليه ما اختلفنا فيه بالعلة التي ذكرناها.

  وذكر أبو عبدالله البصري في شرحه مختصر الكرخي أن من طعن بالرمح حتى وصل إلى جوفه متى لم يفارق الزج الرمح لم يوجب الفطر، ويمكن أن يجعل ذلك أصلاً فيقاس عليه إذا كان الكلام معهم، وهو ينقض اعتلالهم بالوصول إلى الجوف علينا، وعلى أبي يوسف ومحمد إذا كان كلامنا مع أبي يوسف ومحمد يكون كلامنا أظهر؛ لأنهم يسلمون أن ما وصل إلى الجوف من غير المخارق التي هي خلقة لم يفطر، فنقيس تلك المخارق على غيرها من المنافذ؛ بعلة أنها ليست مجرى الطعام والشراب.

  ووجه كراهة السعوط: هو أنه صار إلى الحلق ووصل إلى الجوف فأفسد الصوم، ويدل على ذلك قوله ÷: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

مسألة: [في الصائم إذا بدره القيء أو تقيأ]

  قال: ومن قاء أو بدر قيؤه لم يفسد صومه، إلا أن يرجع من فيه شيء إلى جوفه فإن ذلك يفسده.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  أما من بدره القيء فلا خلاف أن صومه لا يفسد، ومن تقيأ ورجع منه شيء إلى جوفه فلا خلاف في فساد صومه.

  وإنما الخلاف إذا تقيأ ولم يرجع منه شيء، فإنه عندنا لا يفسد صومه، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يفسد صومه، وروي عن عكرمة نحو قولنا.


(١) الأحكام (١/ ٢٣٥).