شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

صفحة 312 - الجزء 2

مسألة: [في أن صيام كفارة الظهار والقتل الخطأ يكون متتابعاً وفي حكم التفريق]

  قال: والمظاهر إذا عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن أفطر منهما يوماً واحداً استأنفهما، إلا أن يكون إفطاره لعلة لا يرجى زوالها فيجوز له البناء. وكذلك القول فيمن قتل خطأ إذا عجز عن العتق.

  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وقد مضى الكلام فيما يجب معه الاستئناف إذا أفطر وما يجوز معه البناء مستقصى، فلا وجه للإعادة فيه.

  فإن قيل: فهلَّا قلتم في المظاهر إذا عجز عن استيفاء شهرين متتابعين لأي علة كانت: إنه يعدل إلى الإطعام؛ لأنه تعالى قال: {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناٗۖ}⁣[المجادلة: ٤].

  قيل له: لما ثبت في غير المظاهر إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين أنه إذا صام وفرق على نحو ما بيناه أنه يجوز معه البناء أنه يكون في حكم من صام شهرين متتابعين، وأن ذلك التفريق لا يبطل حكم التتابع - قلنا: إن المظاهر إذا صام على ذلك الحد كان في حكم من صام متتابعاً؛ فلذلك قلنا: إن عليه الصوم، ولم نأمره بالعدول عنه إلى الإطعام.

مسألة: [في المظاهر والقاتل خطأ إذا صاما بعض الصيام ثم قدرا على العتق]

  قال: ولو أنهما صاما بعض الصيام ثم قدرا على العتق تركا الصيام وأعتقا، وإن قدرا على العتق بعد إتمام الصيام لم يلزمهما العتق. وكذلك إذا عجز المظاهر عن الصيام وأطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام رجع إلى الصيام، ولا يعتد بما كان منه من الإطعام، فإن قدر على الصيام بعد إتمام الإطعام لم يلزمه الصوم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).


(١) الأحكام (١/ ٢٣٩، ٢٤٨).

(٢) الأحكام (١/ ٢٣٩).