باب القول في قضاء الصيام
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الصلاة، في مسألة المرتد إذا رجع إلى الإسلام أنه لا يقضي ما فاته من الصلاة - بما يغني عن إعادته.
مسألة: [في وجوب قضاء رمضان على من أفطر لعذر]
  قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل، كنحو: السفر والمرض، وكنحو الحيض والنفاس في النساء، وكالحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمرضَع - لزمهم القضاء إذا خرجوا من عللهم.
  قال: وللمستحاضة أن تصلي وتصوم، وتقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها.
  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا: إن المسافر والمريض يقضيان ما أفطرا لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَيٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۖ}[البقرة: ١٨٥].
  وقلنا ذلك في الحائض والنفساء لما ذكره يحيى # عن أبي جعفر # أنه قال: كان أزواج النبي ÷ يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة بنت رسول الله ÷ ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(٣).
  وقلنا: إن المستحاضة تصوم وتصلي لما روي أن النبي ÷ أمرها أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أيام أقرائها، فلما جازت الصلاة لها جاز صيامها، وجميع هذه المسائل وفاق، لا خلاف فيها، فلا وجه للإطالة.
(١) المنتخب (١٧٧).
(٢) الأحكام (١/ ٢٢٩، ٢٣٧).
(٣) رواه في أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٣٣٦)، وأمالي أبي طالب (٥٢١).