شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 340 - الجزء 2

  لا يمنع كون الحقيقة مراداً بها⁣(⁣١)، فما أنكرتم على من قال: إن⁣(⁣٢) الزاد والراحلة وإن كانا مرادين فلا يجب ألا تكون القوة مراداً بالآية، فيجب على القوي الحج كما يجب على واجد الزاد والراحلة؟

  قيل له: لسنا نمنع أن تكون القوة مراداً بالآية، إلا أنا نقول: لا بد من حصولها وحصول الزاد والراحلة، وقد ثبت أن الزاد والراحلة مرادان كالقوة. على أن الاستطاعة إذا ثبت أنها تستعمل في اللغة في وجوه كثيرة افتقر اللفظ إلى البيان، فإذا كان ذلك⁣(⁣٣) كذلك كان قول النبي ÷: «هي الزاد والراحلة» بياناً لها، فوجب أن يكون المراد بها ما كان قول النبي ÷ بياناً له⁣(⁣٤).

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «الحج بعرفة، والحج⁣(⁣٥) العج والثج» فما تنكرون على من قال لكم: إن ذلك لا يدل على أن الاستطاعة غير الزاد والراحلة؟

  قيل له: عن هذا أجوبة: أحدها: أن الظاهر أوجب أن لا حج غير الوقوف وغير العج والثج، لكن اقتضى الدليل خلافه.

  والثاني: أن الظاهر أوجب ألا يتم إلا بذلك ولا بد منه، فكذلك يوجب أن تكون الاستطاعة لا تتم إلا بالزاد والراحلة، ولا تتم عندنا إلا بهما.

  والثالث: أن قوله: «هي الزاد والراحلة» خرج مخرج البيان، وقوله: «الحج بعرفة والحج⁣(⁣٦) العج والثج»، خرج مخرج التعظيم للوقوف والعج والثج، فلا يجب أن يستوي حكمهما، على أن المشهور في الرواية: «أفضل الحج العج


(١) أي: بالآية. (من هامش د).

(٢) في (أ): بأن.

(٣) «ذلك» ساقط من (د).

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) «الحج» ساقط من (أ، ج).

(٦) «الحج» ساقط من (أ، ج).