شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 362 - الجزء 2

  للاضطرار⁣(⁣١) ولا للاختيار. على أنه لا خلاف أن الإحرام بالحج يصح في وقت لا يصح أن يؤتى فيه بسائر أفعاله متصلاً به، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يصح أن يفعل إحرامها إلا في وقت يصح أن يفعل فيه سائر أفعالها⁣(⁣٢) متصلاً به.

  وجميع ما ذكرناه في هذا الباب يحج من زعم أن إحرامه لا ينعقد ويكون وجوده كعدمه، ومن زعم أنه ينعقد وأنه لا يجزي عن الحج ويتحلل منه بعمل عمرة. على أن من قال أنه يكون للعمرة فلا معنى لقوله؛ لأنه قد عقد الإحرام للحج، وقد قال ÷: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وقال: «الأعمال بالنيات».

  على أن ذلك الوقت وقت لا ينافي الإحرام بالإجماع، لأن المحصر لو بقي على إحرامه إلى ذلك الوقت لم ينف ذلك إحرامه بالحج، فإذا صح أن يبقى فيه صح أن يبتدئه فيه.

مسألة: [في بيان المواقيت التي وقتها رسول الله ÷]

  قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله ÷ خمسة، وهي مواقيت لأهل الآفاق: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، فهذه مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣) إلا ما ذكرناه من حكم من يكون منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).


(١) في (أ، ب، د): لا للإحرام، وظنن فيها بـ: «لا للاضطرار».

(٢) في (أ، ج، د): أفعاله.

(٣) الأحكام (١/ ٢٥٢).

(٤) المنتخب (١٨٣).