شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 363 - الجزء 2

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شيبة المروزي، قال: حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرجاني، قال: حدثنا عمر بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله ÷ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.

  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي، قال: حدثنا الزعفراني، قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه أن رسول الله ÷ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً، و [قال⁣(⁣١)]: هذه المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها، لمن حج أو اعتمر، ومن كان أهله دون الميقات فمن ثم نشئ الحج حتى يأتي مكة.

  فهذه الأخبار نصوص فيما ذهب إليه يحيى #.

  وذهبت الإمامية إلى أن ميقات أهل العرق قبل ذات عرق، وذلك لا معنى له؛ للأخبار التي تقدمت.

  ولما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن الهيثم السعدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا [الفضل] ابن دكين، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبدالأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع علي # فأحرم من ذات عرق.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).