باب القول في الدخول في الحج والعمرة
مسألة: [في بيان ما يفعل من أراد الإحرام إذا وصل أي هذه المواقيت]
  قال: ومن انتهى إلى بعض هذه المواقيت وأراد الإحرام اغتسل - قال القاسم #: والغسل سنة، ولو كان جنباً أو محدثاً فلم يجد الماء أجزاه تيمم واحد لصلاته وإحرامه - ثم لبس ثوبيه رداءً ومئزراً، والمرأة تلبس القميص والسراويل والمقنعة.
  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(١) في مواضع متفرقة، ونص في المنتخب(٢) أيضاً على أنه لو ترك الغسل أجزأه؛ تحقيقاً لما روى عن جده أنه سنة، وقال في المنتخب(٣): يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين.
  قد مضى في كتاب الطهارة الكلام في أن غسل الإحرام سنة.
  وروي عن الناصر # أنه قال بوجوبه، وهو غير صحيح؛ إذ لا دليل عليه، ولأنه غسل اقتضاه أمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة والعيدين، فوجب أن يكون نفلاً.
  وقلنا: إنه إن كان جنباً وأعوزه الماء أجزأه التيمم لأن التيمم إذا قام مقام الغسل من الجنابة - وهو أوكد؛ لأنه فرض - كان لأن يقوم مقام غسل الإحرام أولى.
  وقلنا: إنه يلبس رداءً ومئزراً لأنه لا خلاف أن الرجل إذا أحرم فلا يجوز أن يلبس المخيط.
  روى أبو داود في السنن بإسناده يرفعه إلى الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله ÷: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورس ولا
(١) الأحكام (١/ ٢٥٣، ٢٧٦).
(٢) المنتخب (١٨٣).
(٣) المنتخب (١٨٣).