شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 365 - الجزء 2

مسألة: [في بيان ما يفعل من أراد الإحرام إذا وصل أي هذه المواقيت]

  قال: ومن انتهى إلى بعض هذه المواقيت وأراد الإحرام اغتسل - قال القاسم #: والغسل سنة، ولو كان جنباً أو محدثاً فلم يجد الماء أجزاه تيمم واحد لصلاته وإحرامه - ثم لبس ثوبيه رداءً ومئزراً، والمرأة تلبس القميص والسراويل والمقنعة.

  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١) في مواضع متفرقة، ونص في المنتخب⁣(⁣٢) أيضاً على أنه لو ترك الغسل أجزأه؛ تحقيقاً لما روى عن جده أنه سنة، وقال في المنتخب⁣(⁣٣): يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين.

  قد مضى في كتاب الطهارة الكلام في أن غسل الإحرام سنة.

  وروي عن الناصر # أنه قال بوجوبه، وهو غير صحيح؛ إذ لا دليل عليه، ولأنه غسل اقتضاه أمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة والعيدين، فوجب أن يكون نفلاً.

  وقلنا: إنه إن كان جنباً وأعوزه الماء أجزأه التيمم لأن التيمم إذا قام مقام الغسل من الجنابة - وهو أوكد؛ لأنه فرض - كان لأن يقوم مقام غسل الإحرام أولى.

  وقلنا: إنه يلبس رداءً ومئزراً لأنه لا خلاف أن الرجل إذا أحرم فلا يجوز أن يلبس المخيط.

  روى أبو داود في السنن بإسناده يرفعه إلى الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله ÷: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورس ولا


(١) الأحكام (١/ ٢٥٣، ٢٧٦).

(٢) المنتخب (١٨٣).

(٣) المنتخب (١٨٣).