شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 366 - الجزء 2

  زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد النعلين، فمن⁣(⁣١) لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله ÷: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين⁣(⁣٣) أسفل من الكعبين»⁣(⁣٤).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن [بن عطا⁣(⁣٥)] بن [أبي] لبيبة، عن عبدالملك بن جابر، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت جالساً عند النبي ÷ في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي ÷ فقال: «إني أمرت ببدنتي⁣(⁣٦) التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»⁣(⁣٧)، وكان بعث ببدنته⁣(⁣٨) وأقام بالمدينة.

  وقلنا: إن المحرمة تلبس القميص والسراويل والمقنعة لأنه لا خلاف في جواز ذلك لها، وأن حكمها في هذا الباب مخالف لحكم الرجال.


(١) في (أ، ج): فإن.

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٠).

(٣) في شرح معاني الآثار: خفين.

(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٤).

(٥) ما بين المعقوفين هنا والآتي من (أ)، وشرح معاني الآثار.

(٦) في شرح معاني الآثار: ببدني.

(٧) شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٨).

(٨) في شرح معاني الآثار: ببدنه.