باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد النعلين، فمن(١) لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»(٢).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله ÷: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين(٣) أسفل من الكعبين»(٤).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن [بن عطا(٥)] بن [أبي] لبيبة، عن عبدالملك بن جابر، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت جالساً عند النبي ÷ في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي ÷ فقال: «إني أمرت ببدنتي(٦) التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»(٧)، وكان بعث ببدنته(٨) وأقام بالمدينة.
  وقلنا: إن المحرمة تلبس القميص والسراويل والمقنعة لأنه لا خلاف في جواز ذلك لها، وأن حكمها في هذا الباب مخالف لحكم الرجال.
(١) في (أ، ج): فإن.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٠).
(٣) في شرح معاني الآثار: خفين.
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٤).
(٥) ما بين المعقوفين هنا والآتي من (أ)، وشرح معاني الآثار.
(٦) في شرح معاني الآثار: ببدني.
(٧) شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٨).
(٨) في شرح معاني الآثار: ببدنه.