باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  وروى أبو داود في السنن وابن أبي شيبة [في المصنف] بإسنادهما جميعاً عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ÷ نهى النساء في إحرامهن عن(١) القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب، معصفراً أو خزاً(٢)، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً.
  وقوله: يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين تنبيه(٣) على أن الجديد لا يكره، فقد حكي ذلك عن بعض الناس، ولا(٤) معنى له؛ لأن المأخوذ عليه في الثوب هو الطهارة، فالجديد إذاً كالغسيل.
مسألة: [فيما يقول الحاج أو المعتمر عند إحرامه]
  فإن كان في وقت صلاة فريضة صلاها ثم قال: اللهم إني أريد الحج إن كان مفرداً، وإن كان معتمراً قال: اللهم إني أريد العمرة، وإن كان قارناً قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة. ولا يجوز القران إلا بسوق بدنة من موضع الإحرام، يجب أن ينيخها في الميقات ثم يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ثم يشعرها: يشق في شق سنامها الأيمن حتى يدميها، ويقلدها فرد نعل، ويجللها، ثم يصلي الفريضة إن كان في وقتها، وإن كان في غير وقت فريضة صلى ركعتين للإحرام ثم يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة معاً.
  جميعه منصوص عليه في الأحكام(٥).
  استحببنا أن يكون الإحرام بعقب صلاة مكتوبة أو نافلة لما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام، روى ذلك أبو دواد في السنن عنه(٦).
(١) في (أ، ب، ج): من.
(٢) في (ب، د): حذاء.
(٣) في (أ، ج، د): تنبيهاً.
(٤) في (أ، ج): فلا.
(٥) الأحكام (١/ ٢٥٣، ٢٦٢).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ١٠).