شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 367 - الجزء 2

  وروى أبو داود في السنن وابن أبي شيبة [في المصنف] بإسنادهما جميعاً عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ÷ نهى النساء في إحرامهن عن⁣(⁣١) القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب، معصفراً أو خزاً⁣(⁣٢)، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً.

  وقوله: يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين تنبيه⁣(⁣٣) على أن الجديد لا يكره، فقد حكي ذلك عن بعض الناس، ولا⁣(⁣٤) معنى له؛ لأن المأخوذ عليه في الثوب هو الطهارة، فالجديد إذاً كالغسيل.

مسألة: [فيما يقول الحاج أو المعتمر عند إحرامه]

  فإن كان في وقت صلاة فريضة صلاها ثم قال: اللهم إني أريد الحج إن كان مفرداً، وإن كان معتمراً قال: اللهم إني أريد العمرة، وإن كان قارناً قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة. ولا يجوز القران إلا بسوق بدنة من موضع الإحرام، يجب أن ينيخها في الميقات ثم يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ثم يشعرها: يشق في شق سنامها الأيمن حتى يدميها، ويقلدها فرد نعل، ويجللها، ثم يصلي الفريضة إن كان في وقتها، وإن كان في غير وقت فريضة صلى ركعتين للإحرام ثم يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة معاً.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).

  استحببنا أن يكون الإحرام بعقب صلاة مكتوبة أو نافلة لما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام، روى ذلك أبو دواد في السنن عنه⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ب، ج): من.

(٢) في (ب، د): حذاء.

(٣) في (أ، ج، د): تنبيهاً.

(٤) في (أ، ج): فلا.

(٥) الأحكام (١/ ٢٥٣، ٢٦٢).

(٦) سنن أبي داود (٢/ ١٠).