شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

صفحة 388 - الجزء 2

  المضي في عمل العمرة والحج غير مكروه ولا منهي عنه.

  وإذا ثبت أنه يلزمه رفضها فلا خلاف في لزوم قضائها؛ لأن العمرة تجب بالدخول فيها بالإجماع كالحج، وإذا رفضت أو فسدت لزم قضاؤها، ولا خلاف في لزومه الدم لذلك، ولأنه كالمحصر؛ لأنه ممنوع من المضي فيما دخل فيه، فيلزمه دم كما لزم المحصر.

مسألة: [في عدم جواز العمرة في أيام التشريق]

  قال: ومن كان عليه قضاء عمرة رفضها لم يجز له قضاؤها حتى تمضي أيام التشريق، وكذلك من أراد أن يتطوع بعمرة فلا يتطوع بها حتى تمضي هذه الأيام.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١) وذكر يحيى # أنه مروي عن أمير المؤمنين ~. وقد روي ذلك عن عائشة، فإذا روي ذلك عنهما ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة جرى مجرى الإجماع. على أنا لا نتعدى ما ثبت عن أمير المؤمنين #. وقد روى ابن أبي شيبة⁣(⁣٢) عن طاووس نحو قولهما.


(١) الأحكام (١/ ٢٨٥)، والمنتخب (٢٠٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٩).