شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 409 - الجزء 2

  النبي ÷ لما صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفاً حتى أسفر، ثم دفع قبل طلوع الشمس. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٖ ...} الآية [البقرة: ١٩٧].

  وقلنا: إنه يفيض إلى منى لما روي أن النبي ÷ دفع إلى منى حين أسفر.

  وقلنا: إنه يستحب له الإسراع في وادي محسر لأن ذلك مروي عن النبي ÷ في حديث جابر وغيره.

  وقلنا: إنه إذا انتهى إلى منى أتى جمرة العقبة فرماها بسب حصيات، يهلل ويكبر؛ لأن النبي ÷ فعل ذلك في حديث جابر وغيره، ولا خلاف فيه.

  وقلنا: إنه يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها لأنه مروي عن النبي ÷ على ما مضى من القول فيه، ولأنه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قطعها قبل ذلك.

مسألة: [في نحر الأضحية والهدي]

  قال: ثم يعود إلى رحله، ثم ينحر أو يذبح ما يريد نحره أو ذبحه، والقارن ينحر ما كان ساقه، والمتمتع عليه أن يريق دماً: بدنةً، أو بقرة، أو شاة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجه ذلك: ما في حديث جابر أن رسول الله ÷ انصرف إلى المنحر فنحر، ولا خلاف في ذلك، وعليه خلف المسلمين وسلفهم.

  وقلنا: على المتمتع أن يريق دماً - بدنة أو بقرة أو شاة - لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ}⁣[البقرة: ١٩٥]، واسم الهدي يتناول البدنة والبقرة والشاة، فأيها أهدى فقد أجزأ، ولا خلاف في ذلك.


(١) الأحكام (١/ ٢٦٥).