شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 411 - الجزء 2

  ونحر علي # سبعاً وثلاثين بدنة، وأنه ÷ أمره أن يقطع من كل واحدة منها قطعة، فجمعت وطبخت له، وأكل من اللحم، وحسا من المرق.

  فإذا ثبت بذلك أن للقارن الأكل من هديه ثبت ذلك في المتمتع؛ إذ لم يفصل أحد بينهما.

  فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن رسول الله ÷ لم يكن قارناً، وإنه كان مفرداً، وإن الهدي كان تطوعاً؛ إذ الناس مختلفون في كيفية حجه، والأخبار في ذلك مختلفة؟

  قيل له: الذي صح⁣(⁣١) عن أمير المؤمنين # أنه قال: (قرن رسول الله ÷، فمن ذلك ما مضى بإسناده عن علي # أنه قرن، فطاف طوافين وسعى سعيين وقال: (هكذا رأيت رسول الله ÷ فعل).

  وروى أبو داود في السنن عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي # حين أمَّرَه رسول الله ÷ على اليمن، فلما قدم على رسول الله ÷ [قال]⁣(⁣٢) أقبلت إليه، فقال لي رسول الله ÷: «كيف صنعت؟» قال: قلت: (أهللت بإهلال رسول الله ÷)، قال: «فإني سقت الهدي وقرنت»⁣(⁣٣).

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن عثمان سمع رجلاً يلبي بهما جميعاً، فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي #، فأتاه عثمان فقال: ألم تعلم أني نهيت عن هذا؟ قال: (بلى، ولكن لا أدع فعل رسول الله ÷ لقولك)⁣(⁣٤).

  وروي عن عمر عن النبي ÷ أنه قال وهو بالعقيق: «أتاني [الليلة] آتٍ من ربي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة وحجة»⁣(⁣٥).


(١) في (أ، ج): يصح. وفي (أ): صح. نسخة.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د).

(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٣).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩).

(٥) أخرجه البخاري (٩/ ١٠٦) وأبو داود (٢/ ٢٤).