باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  قلنا: إنه يحلق أو يقصر بعد الذبح والنحر لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ اَ۬لْهَدْيُ مَحِلَّهُۥۖ}[البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: {وَأَطْعِمُواْ اُ۬لْبَآئِسَ اَ۬لْفَقِيرَۖ ٢٦ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ}[الحج: ٢٧]، فقرن قضاء التفث بإراقة الدم دم الهدي، ولأنه لا خلاف في ذلك.
  وقلنا: يحلق أو يقصر لأن النبي ÷ دعا للمحلقين، ثم دعا بعده للمقصرين(١).
  وقلنا: قد حل له كل شيء إلا النساء؛ لأن قضاء التفث مما كان محرماً عليه، كسائر الأشياء، فلما أمر به علمنا أنه قد أحل(٢)، وأن سائر الأشياء قد حل له، ولا خلاف في ذلك.
  وأما النساء فلا خلاف في أنها لا تحل له حتى يطوف طواف النساء.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»(٣)، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # نحوه(٤).
مسألة: [في طواف الإفاضة]
  قال: ثم يرجع إلى مكة يومه أو أي يوم شاء من أيام منى، ثم يدخل المسجد ويطوف المتمتع ويسعى لحجه، وكذلك القارن والمفرد إن لم يكونا طافا وسعيا للحج، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك كله، مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً،
(١) في (أ): للمقصرين بعده.
(*) أخرجه البخاري (٢/ ١٧٤) ومسلم (٢/ ٩٤٥).
(٢) في (ب): حل.
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٨).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٢).