شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 419 - الجزء 2

مسألة: [في رمي الجمار الثلاث ثاني النحر وثالثه]

  قال: فإذا عاد إلى منى نهض في غد يوم النحر متطهراً بعد زوال الشمس، ويحمل معه إحدى وعشرين حصاة، حتى يأتي الجمرة التي في وسط منى، وهي أقرب إلى مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات من بطن الوادي، يهلل ويكبر مع كل حصاة، ثم يأتي الجمرة التي تليها فيرميها كذلك بسبع حصيات، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك بسبع حصيات، ثم ينصرف إلى رحله بمنى، ثم إذا كان من الغد أتى الجمرات بعد زوال الشمس ورماها بإحدى وعشرين حصاة كما في اليوم الأول.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  ونص فيهما على أنه يقف ويدعو عند الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة.

  قلنا: إنه ينهض متطهراً لأنه مؤدي نسك فاستحب له أن يكون متطهراً، كما استحب له ذلك عند السعي والوقوف.

  وقلنا: إنه يفعل ذلك بعد زوال الشمس لأن المروي عن النبي ÷ أنه فعل ذلك.

  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر يقول: رأيت رسول الله ÷ يرمي على راحلته يوم النحر ضحىً، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي


(١) الأحكام (١/ ٢٦٦) والمنتخب (٢١٤).

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٦).