باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  ÷ رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحىً، وما سواها بعد زوال الشمس(١).
  وروى أبو داود بإسناده عن سليمان بن عمرو(٢) بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ÷ يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة(٣).
  وروى أبو داود بإسناده عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ÷ مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها(٤).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقف النبي ÷ عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها(٥).
  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (أيام الرمي: يوم النحر، وهو يوم العاشر، يرمى فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي من الجمار يومئذ غيرها، وثلاثة أيام بعد يوم النحر: يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين، ولا يقف عند جمرة العقبة)(٦).
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٠).
(٢) في المخطوطات: عن عمرو. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد (٢/ ٢٢٣) وسنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٦٥).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٣).
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦١).