شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 420 - الجزء 2

  ÷ رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحىً، وما سواها بعد زوال الشمس⁣(⁣١).

  وروى أبو داود بإسناده عن سليمان بن عمرو⁣(⁣٢) بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ÷ يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة⁣(⁣٣).

  وروى أبو داود بإسناده عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ÷ مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها⁣(⁣٤).

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقف النبي ÷ عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها⁣(⁣٥).

  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (أيام الرمي: يوم النحر، وهو يوم العاشر، يرمى فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي من الجمار يومئذ غيرها، وثلاثة أيام بعد يوم النحر: يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين، ولا يقف عند جمرة العقبة)⁣(⁣٦).


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٠).

(٢) في المخطوطات: عن عمرو. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد (٢/ ٢٢٣) وسنن أبي داود.

(٣) سنن أبي داود (٢/ ٦٥).

(٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٦).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٣).

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦١).