باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
مسألة: [في المستحب في الحصى وفي صفة الرمي ووقته]
  قال: ويستحب للحاج أن يأخذ حصى الرمي من مزدلفة، وأن يغسلها، وإن أخذها من بعض جبال منى وأوديتها أجزأه. ولا بأس بالرمي راكباً، ويفرق بين الحصى في الرمي، فإن نسي ورماها مجتمعة أعاد، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر إلا للنساء؛ لضعفهن، ويستحب أن يكون الرمي على الطهر.
  قال القاسم #: والمريض الذي لا يستطيع الرمي يرمى عنه ويهريق دماً. ورمي الماشي أفضل.
  جميعه منصوص عليه في الأحكام(١) وما حكيناه عن القاسم # مروي عنه في الأحكام.
  وقلنا: إنه يستحب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة؛ لما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي ÷: «خذوا حصى الجمار من وادي محسر»(٢)، وهذا الموضع هو من مزدلفة.
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر # قال: حصى الجمار قدر أنملة، وكان يستحب أن يؤخذ من مزدلفة(٣).
  قال أبو خالد: رأيت عبدالله بن الحسن يأخذ الحصى من منى(٤).
  وقلنا: يجوز أخذ الحصى من جبال منى لأنه لا خلاف في ذلك.
  وقلنا: يجوز أن يرميها راكباً لما روي أن النبي ÷ رمى على راحلته.
(١) الأحكام (١/ ٢٩٠، وما بعدها).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٢).
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٣٩٠).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٣٩٠).