كتاب الحج
  ÷ أذن للظُّعُن(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد التيمي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها النبي ÷ ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر [بمكة](٢).
  وروى عن ابن عمر أن النبي ÷ رخص في نحو من ذلك(٣).
  وقلنا: يستحب أن يكون الرمي على طهر لأنه نسك، فكان كالسعي والوقوف.
  ووجه ما ذكره القاسم # من أن المريض يرمى عنه ويهريق دماً: أن الرمي لا خلاف فيه أنه يجبر بالدم إذا فات، فلما لم يمكنه الرمي وفاته قلنا: إنه يهريق لذلك دماً. ولما كان الرمي يصح فيه النيابة استحببنا أن يرمى عنه؛ ليكون الرمي قد حصل أيضاً، كما قلنا في المعضوب: إن غيره إن حج عنه كان مستحباً.
  ووجه قولنا: إن رمي الماشي أفضل: أن المشي له مسرح في فضيلة الحج؛ بدلالة ما روي عن النبي ÷ أنه أمر من نذرت أن تمشي إلى مكة بالركوب وأن تهدي لترك المشي.
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٦).
(*) الظُّعُن: النساء، واحدتها ظعينة. (نهاية).
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٨).
(*) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٦٥) ومسلم (٢/ ٩٤١).