شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 425 - الجزء 2

  ÷ أذن للظُّعُن⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد التيمي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها النبي ÷ ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر [بمكة]⁣(⁣٢).

  وروى عن ابن عمر أن النبي ÷ رخص في نحو من ذلك⁣(⁣٣).

  وقلنا: يستحب أن يكون الرمي على طهر لأنه نسك، فكان كالسعي والوقوف.

  ووجه ما ذكره القاسم # من أن المريض يرمى عنه ويهريق دماً: أن الرمي لا خلاف فيه أنه يجبر بالدم إذا فات، فلما لم يمكنه الرمي وفاته قلنا: إنه يهريق لذلك دماً. ولما كان الرمي يصح فيه النيابة استحببنا أن يرمى عنه؛ ليكون الرمي قد حصل أيضاً، كما قلنا في المعضوب: إن غيره إن حج عنه كان مستحباً.

  ووجه قولنا: إن رمي الماشي أفضل: أن المشي له مسرح في فضيلة الحج؛ بدلالة ما روي عن النبي ÷ أنه أمر من نذرت أن تمشي إلى مكة بالركوب وأن تهدي لترك المشي.


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٦).

(*) الظُّعُن: النساء، واحدتها ظعينة. (نهاية).

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٨).

(*) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٦٥) ومسلم (٢/ ٩٤١).