شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 426 - الجزء 2

مسألة: [في أفضل أنواع الحج]

  قال: وأفضل الحج الإفراد لمن حج ولمن لم يحج.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وُجِدَتْ ليحيى # لفظة في الأحكام⁣(⁣٢) تقتضي أن القران أفضل، فاختلف لذلك أصحابنا، وكان أبو العباس الحسني | يذهب إلى أن الإفراد أفضل للصرورة⁣(⁣٣)، والقران لمن قد حج.

  والصحيح على المذهب ما ذكرناه؛ لأنه صريح قول الهادي #، ولأن تعليله وتعليل القاسم # لكون التمتع أنقص حالاً بوجوب الدم فيه، فوجب أن يكون القران كذلك. ولا يختلف أصحابنا أن التمتع دونهما.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل.

  ومذهب الإمامية وأكثر⁣(⁣٤) أصحاب الحديث: أن التمتع أفضل، وهو قول الناصر. وقال الشافعي: الإفراد أحب إلي، قد ذكره المزني، وقد قيل عنه خلاف ذلك أيضاً⁣(⁣٥).

  ووجه قولنا: إن الإفراد أفضل: أن كل عبادة تختص البدن خير الإنسان بين فعلها وفعل غيرها من جنسها كان أفضلهما أكثرهما عملاً؛ دليله التطوع بإحياء ساعة من الليل أو ساعتين، والتطوع بصيام يوم أو يومين، وكذلك لا خلاف أن التطوع قائماً أفضل من التطوع جالساً؛ فإذا ثبت ذلك وكان الإفراد بالحج والإفراد بالعمرة أكثر عملاً [كان الإفراد أفضل]⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (١/ ٢٨٧).

(٢) قال في الأحكام (١/ ٢٨٧): ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنة فذلك فضل كبير، وهو أفضلها.

(٣) الصرورة: الذي لم يحج قط. (نهاية).

(٤) «أكثر» ساقطة من (ج).

(٥) في (أ): أفضل.

(٦) ما بين المعقوفين من هامش (د)، قال فيه: الظاهر أن تمام الكلام: كان الإفراد أفضل.