شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 449 - الجزء 2

  وقلنا: إنه إذا نقله من موضع من جسده إلى موضع فليس عليه فيه شيء؛ لأنه لم يقتله، ولم يمط الأذى عن نفسه.

  وقلنا: إنه إذا قتله تصدق بشيء من الطعام؛ لأنه إذا ثبت أنه ممنوع منه لإحرامه⁣(⁣١) فلا يلزمه إذا قتله⁣(⁣٢) دم بالإجماع، ولزمه التصدق كما نقول ذلك فيمن قصر⁣(⁣٣) ظفراً أو حلق شعرة أو شعرتين، أو نسي رمي حصاة أو حصاتين.

  وروى ابن أبي شيبة في القمل نحو قولنا عن ابن عمر وسعيد بن جبير⁣(⁣٤)، وهو المروي عن جعفر بن محمد @.

مسألة: [في أن المحرم لا يزوج ولا يتزوج]

  قال: ولا يُزَوِّج، ولا يَتزوج، فإن فعل كان النكاح باطلاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٥)، وهو مذهب الإمامية وقول الشافعي⁣(⁣٦).

  قال أبو يوسف: لا بأس بذلك.

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ÷: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح، ولا يخطب»⁣(⁣٧).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا جعفر بن


(١) في (ب): بإحرامه.

(٢) في (ج): فعله.

(٣) في (د): قص.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٦).

(٥) الأحكام (١/ ٢٥٥، ٢٧٦) والمنتخب (١٨٧).

(٦) في (د): الإمامية والشافعي.

(٧) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٨).