باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  وقلنا: إنه إذا نقله من موضع من جسده إلى موضع فليس عليه فيه شيء؛ لأنه لم يقتله، ولم يمط الأذى عن نفسه.
  وقلنا: إنه إذا قتله تصدق بشيء من الطعام؛ لأنه إذا ثبت أنه ممنوع منه لإحرامه(١) فلا يلزمه إذا قتله(٢) دم بالإجماع، ولزمه التصدق كما نقول ذلك فيمن قصر(٣) ظفراً أو حلق شعرة أو شعرتين، أو نسي رمي حصاة أو حصاتين.
  وروى ابن أبي شيبة في القمل نحو قولنا عن ابن عمر وسعيد بن جبير(٤)، وهو المروي عن جعفر بن محمد @.
مسألة: [في أن المحرم لا يزوج ولا يتزوج]
  قال: ولا يُزَوِّج، ولا يَتزوج، فإن فعل كان النكاح باطلاً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٥)، وهو مذهب الإمامية وقول الشافعي(٦).
  قال أبو يوسف: لا بأس بذلك.
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ÷: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح، ولا يخطب»(٧).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا جعفر بن
(١) في (ب): بإحرامه.
(٢) في (ج): فعله.
(٣) في (د): قص.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٦).
(٥) الأحكام (١/ ٢٥٥، ٢٧٦) والمنتخب (١٨٧).
(٦) في (د): الإمامية والشافعي.
(٧) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٨).