باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  محمد(١)، قال: حدثنا يوسف القطان، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكِح»(٢).
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً # وعمر قالا: (لا ينكح المحرم، ولا يُنكِح، فإن نكح فنكاحه باطل)(٣).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر قال: «لا يتزوج المحرم ولا يزوج»(٤).
  فلما نهى ÷ المحرم عن النكاح والإنكاح دل ذلك على فساد النكاح.
  فإن قيل: هو محمول على الوطء.
  قيل له: النكاح عندنا هو حقيقة في العقد، ومجاز في الوطء، فوجب أن يحمل الحديث على العقد وإن حمل على الوطء [فجائز](٥) على أن قول علي # وعمر: (فإن نكح فنكاحه باطل) يمنع من هذا التأويل؛ لأن سمة الباطل تقع على العقد دون الوطء، وكذلك ما في الحديث الأول من قوله ÷: «ولا يخطب» يمنع التأويل.
  فإن تعلقوا بظواهر الكتاب، نحو قوله تعالى: {وَأَنكِحُواْ اُ۬لْأَيَٰمَيٰ مِنكُمْ}[النور: ٣٢]، و {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ}[النساء: ٣]، و {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٠].
(١) كذا في المخطوطات. والصواب: محمد بن جعفر بن حفص كما في الكاشف المفيد (٢/ ٢٣٢) وشرح معاني الآثار.
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢، ١٥٣).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب) ونسخة في (د).