شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 457 - الجزء 2

  وقد أخبرنا أيضاً أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن فضيل، عن يزيد⁣(⁣١) بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي # وعثمان، حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قربت المائدة وعليها يعاقيب وحجل، فلما رأى علي # ذلك قام وقام معه أناس، فقيل لعثمان: ما قام هذا إلا كراهة لطعامك، فأرسل إليه فقال: ما كرهت من هذا؟ فوالله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا، فقال علي #: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَحْرِ} ... إلى قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماٗۖ}⁣[المائدة: ٩٨]، فقيامه # على وجه الاستنكار يدل على أنه كان عنده في⁣(⁣٢) التحريم نص، وأنه⁣(⁣٣) لم يكن يجريه مجرى ما يجوز الاجتهاد فيه؛ لأن ما يجري هذا المجرى أكثر ما عليه أن يكف عنه دون أن يظهر الإنكار والكراهة له. على أن ما يرويه أمير المؤمنين # ويفتي به لا يجوز عندنا أن يخالف، ويجب أن يتبع.

  وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس وابن جبير.

  ولا خلاف أنه إذا صيد للمحرم وبأمره لم يحل له أكله، فكذلك إذا صيد لغيره وبغير⁣(⁣٤) أمره، والمعنى أنه صيد، فيجب أن يحرم على المحرم أكله.

  على أن الصيد محرم على المحرم، فوجب ألا يؤثر في تحريمه⁣(⁣٥) اختلاف وجوه التمليك له، كالطيب لما كانت عينه محرمة على المحرم لم يؤثر في تحريمها اختلاف وجوه التمليك لها.


(١) في المخطوطات: زيد. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد (٢/ ٢٣٧) وهو مظنن به في هامش (ب، د).

(٢) في (أ، ب، ج): من.

(٣) في (أ، ب، ج): فإنه.

(٤) في (ب): أو بغير أمره.

(٥) في (أ): تحريمها.