شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 505 - الجزء 2

  منع من فعلهما على سبيل الشهوة، ولأنهما إذا لم يكن معهما شهوة كان ذلك كلمس الجمادات⁣(⁣١) والبهائم⁣(⁣٢) أو نحوها، فلا يلزمه شيء.

مسألة: [في خضاب المرأة في الإحرام]

  قال: ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها ثم خضبت رجليها فعليها فديتان، وإن خضبت إصبعاً من أصابعها فعليها في خضابها صدقة: نصف صاع من بر، وإن طرفت أنملة من أناملها تصدقت بمقدار نصف مد، وكذلك إن طرفت أنامل يديها أو بعضها فعليها في كل أنملة خضبتها نصف مد.

  وإذا قص المحرم ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  ووجه إيجاب الفدية في الخضاب: أن الحناء طيب تستلذ رائحته⁣(⁣٤)، كما تستلذ رائحة⁣(⁣٥) الزعفران، ولا خلاف أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد مضى القول فيه. وأيضاً أن الخضاب زينة، وعندنا أن المحرم ممنوع من الزينة؛ بدلالة أنه ممنوع من اللباس، والمرأة ممنوعة من القفازين، ولما روي أن النبي ÷ قال في أهل عرفة: «إن الله يباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي أتوني شعثاً غبراً»، والشعث والغبرة خلاف الزينة، فإذا ثبت ذلك جرى الخضاب مجرى قص الأظفار ومجرى اللباس واستعمال الطيب، فقلنا: إنها إذا خضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة، كما قلناه فيمن لبس لباس البدن في وقت واحد على ما بيناه.


(١) في (د): الجماد.

(٢) في (ج، د): أو البهائم.

(٣) الأحكام (١/ ٢٩٧، ٢٩٨) وفيه: وكذلك لو قص مفرد له ظفراً أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام، فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام.

(٤) في (د): برائحته.

(٥) في (أ، د): برائحة.