شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 506 - الجزء 2

  وقلنا: إن خضبت يديها ثم خضبت رجليها فعليها فديتان لأن اليدين في حكم العضو الواحد، وكذلك الرجلان، ألا ترى أن حكم الرجلين في لبس الخف حكم عضو واحد، فلذلك⁣(⁣١) قلنا: إن خضاب اليدين وخضاب الرجلين إذا كان في وقتين وجب لهما فديتان.

  وقلنا: إن خضبت إصبعاً فعليها صدقة نصف صاع من بر؛ لأن نصف صاع قائم مقام عشر شاة في الجزاء، والأصبع الواحدة حكمها حكم عشر اليدين.

  وقدرنا تطريف الأنملة بربع الأصبع، فإن زاد الخضاب أو نقص كان التقدير بحسابه.

  وقلنا: في الظفر إذا قصه المحرم نصف صاع؛ لما بيناه في الخضاب.

  وليس ذكر الاستحباب فيه لنفي الوجوب، وإنما هو إشارة إلى أن التقدير فيه طريقه الاجتهاد، ويجب على هذا أن يكون حكم قص الأظفار كلها - اليدين والرجلين - في وقت واحد أو وقتين حكم الخضاب على ما بيناه.

مسألة: [في جزاء قتل الصيد]

  قال: ولو أن محرماً تعمد قتل صيد - ناسياً لإحرامه أو ذاكراً له - فعليه الجزاء، والجزاء: دم يريقه أو إطعام أو صيام.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّداٗ فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَ۬لنَّعَمِ ...} الآية [المائدة: ٩٧]، وهذا مما لا خلاف فيه.

  وجعلنا له الخيار بين الكفارات الثلاث لأن الآية تضمنت التخيير؛ إذ نسق بعضها على بعض بـ «أو» مثل كفارات اليمين الثلاث.

  وقد اختلف فيه إذا قتله خطأ، فذهب القاسم إلى أنه لا جزاء فيه، وعليه يدل


(١) في (أ، ب، ج): فكذلك.

(٢) الأحكام (١/ ٢٩٨) والمنتخب (٢٠٠).