شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 598 - الجزء 2

مسألة: [فيمن بعث بهديه مع قوم وواعدهم يوماً يقلدونه فيه وتأخر هو]

  قال: فلو أن قارناً أو متمتعاً بعث بهدي مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه، وتأخر هو لزمه الإحرام في ذلك اليوم بتقليدهم بدنته.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل فيه: الحديث الذي ذكرناه بإسناده في صدر هذا الكتاب أن النبي ÷ كان جالساً في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه ÷ فقال: «إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر، فلبست قميصي ونسيت».

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالوهاب⁣(⁣٢) الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً # وعمر وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته: «إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم»⁣(⁣٣).

  فإن قيل: فقد روى عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ÷ فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم⁣(⁣٤).

  قيل له: يجوز أن يكون ذلك إذا لم يكن أراد الإحرام به، وأن يكون ما ذكرناه إذا بعث الهدي وهو عازم على الإحرام؛ ليكون جمعاً بين الأخبار. يؤكد⁣(⁣٥) ما ذكرناه: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (١/ ٣٠٧).

(٢) في (أ، ج): ابن عبدالوهاب. وفي (ب): حماد بن عبدالوهاب.

(٣) المصنف (٣/ ١٢٨).

(٤) أخرجه النسائي (٥/ ١٧١) وأخرج نحوه البخاري (٢/ ١٧٠) ومسلم (٢/ ٩٥٨).

(٥) في (د): يؤيد.

(٦) المصنف (٣/ ١٢٦) ولفظه: إذا قلد الهدي وصاحبه ... إلخ.