باب القول في النذر بالحج وما يتعلق به
باب القول في النذر(١) بالحج وما يتعلق به
  من جعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فعليه أن يخرج متوجهاً إليه، يمشي ما أطاق ويركب إذا لم يطق، فإن كان ركوبه أقل من مشيه أهدى شاة، وإن كان مشيه أقل من ركوبه أحببنا له أن يهدي بدنة، وإن استوى مشيه وركوبه أحببنا له أن يهدي بقرة، وإن تعذر عليه البدنة والبقرة أجزأته شاة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل فيه: حديث ابن عباس أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فأمرها النبي ÷ أن تركب وتهدي وتحج.
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن علي # قال: (إذا جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب)(٣).
  وأخبرنا علي بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن النبي ÷ أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك، قال: «تجدين ما تشخصين به؟» قالت: نعم، قال: «فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي وأهدي لذلك هدياً»(٤).
  ففي هذا أنه إذا جعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الإحرام بحج(٥) أو عمرة؛ لأنه لو لم يلزمه ذلك لكان ÷ يسألها هل نوت أمراً سوى المشي، فلما لم يسألها عن ذلك وأمرها أن تركب وتهدي علم أن اللفظ
(١) في (أ، ج): النذور.
(٢) الأحكام (١/ ٢٩٤).
(٣) المصنف (٤/ ٢٩٦).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٠١).
(٥) في (أ): بحجة.