باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن
  وانكحوا إليه»(١).
  وروي أن النبي ÷ زوج ضباعة بنت الزبير(٢) بن عبد المطلب المقداد بن عمرو(٣).
  وروي أن زيد بن حارثة تزوج وهو مولى زينب بنت جحش وهي قرشية، وتزوج بلال هالة بنت عوف أخت عبدالرحمن بن عوف. وزوج النبي ÷ ابنتيه من عثمان، وأخرى من أبي العاص. وزوج أمير المؤمنين # ابنته عمر بن الخطاب. وروي أن سلمان خطب إلى عمر ابنته فأنعم له، فشق ذلك على ابنه عبدالله، فذكر ذلك لعمرو بن العاص وسأله أن يدبر، فأتى عمرو سلمان فقال: هنيئاً لك يا أبا عبدالله، تواضع لك عمر؛ فقال: ألي(٤) تواضع؟ والله لا تزوجتها.
  فدلت هذه الأخبار على صحة النكاح على الوجه الذي ذكرناه.
  ولأن ذلك حق لهم؛ فإذا تركوه جاز، كالمهر لما كان حقاً للمرأة جاز أن ترضى بدون مهر مثلها.
  ووجه قولنا: إن الولي إذا أبى من ليس بكفء لم يجز النكاح - أن الكفء قد ثبت أنه يراعى في النكاح لما نبينه من بعد؛ فإذا ثبت ذلك كان للولي أن يمنعها من النكاح بمن ليس بكفء؛ إذ ذلك(٥) حط للولي؛ لما يدخل عليه من الغضاضة، فله أن يمنعها من ذلك؛ لأنه حق له، وله أن يستوفي حقه في ذلك كما لها استيفاء سائر حقوقها.
(١) سنن أبي داود (٢/ ٩٩).
(٢) في المخطوطات: ضباعة بنت عمرو بن الزبير.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٧٢) وسعيد بن منصور في السنن (١/ ١٨٩) والبغوي في معجم الصحابة (٥/ ٢٩٥، ٢٩٦).
(٤) في (ج، د): «لي» بدون همزة.
(٥) في (د): وذلك.